تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
158
كتاب الصلاة
وما إذا علم بذلك في الأثناء ، فشمول صحيح « ابن جعفر » له مبني على نقل ( يصلّي ) بلفظة المضارع الشامل للمشتغل أيضا بلا اختصاص بما بعد الإتمام ، وأما على نقل ( صلّى ) بلفظة الماضي القاصر عن شموله ، فلا . وأمّا قاعدة ( لا تعاد ) فالكلام فيها من حيث الشمول للأثناء ومن حيث تصحيح الأجزاء اللاحقة كالسابقة مرّ بطوله في الأمة المعتقة في الأثناء . وبذلك يتضح حكم البدار إلى الستر وكذا حكم التعلّل عنه مع المكنة وغير ذلك ، فلا نعيد . [ إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء ] مسألة 12 - إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء ، فالأقوى صحة الصلاة ، وان كان الأحوط الإعادة ، وكذا لو تركه من أول الصلاة أو في الأثناء غفلة . والجاهل بالحكم كالعامد على الأحوط . لا إشكال في الصحة عند نسيان الستر ابتداء أو بعد التكشف في الأثناء إذا لم ينتبه إلّا بعد الفراغ ، لقاعدة ( لا تعاد ) وأما عند الانتباه في الأثناء فمبني على شمولها للأثناء أيضا . وأما صحيح « ابن جعفر » الوارد في الجهل بالموضوع فغير شامل للنسيان ، فيشكل التعدي اليه . وأمّا الجاهل بالحكم : فقد مرّ الكلام فيه ، من حيث انقسامه إلى أقسام أربعة ومن حيث أحكام تلك الأقسام ، فلا نعيد .